المادة 25 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001
على المجلس أن يصدر قراره بشأن طلب الإعانة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إلى النقابة إذا كان مستكملا جميع الوثائق المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026