المادة 24 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

أ- يشترط للاستفادة من الإعانة في أي من الحالات المنصوص عليها في المادتين (21) و (23) من هذا النظام ما يلي:- 1- أن يتم تسديد كامل التزامات العضو المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق. 2- أن يقدم العضو أو أحد أفراد أسرته إلى المجلس طلباً خطياً للحصول على الإعانة حين نشوء الحالة أو خلال مدة الإصابة بها. 3- أن يرفق الطلب بالأوراق الثبوتيه التي يحددها المجلس. ب- لا تسري أحكام المادتين (21) و (23) من هذا النظام على العضو الذي انقطع عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام مدة تزيد على سنة واحدة من تاريخ استحقاقها للالتزامات المالية السنوية وبواقع اثنا عشر قسطاً للالتزامات المالية الشهرية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة