المادة 9 من نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 19 لسنة 2005

يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الموازنة او ذلك الحساب ، ولا يجوز صرف أي مبلغ يزيد على ذلك او الالتزام به بأي صورة من الصور بما في ذلك الالتزام المسبق لحساب موازنة سنة لاحقة او لحساب التبرعات المقرر دفعها في المستقبل ، وفي جميع الاحوال تسترد المبالغ التي تصرف بصورة تخالف احكام هذه المادة من الجهة التي قررت صرفها او من الشخص الذي وافق على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك