المادة 8 من نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 19 لسنة 2005
للصندوق موازنة مستقلة ويكون الرئيس هو آمر الصرف من اموال الصندوق ، وله ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لاي من اعضاء اللجنة في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية الخاصة بالصندوق او بحسابات المتبرعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026