المادة 8 من نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 19 لسنة 2005

للصندوق موازنة مستقلة ويكون الرئيس هو آمر الصرف من اموال الصندوق ، وله ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لاي من اعضاء اللجنة في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية الخاصة بالصندوق او بحسابات المتبرعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك