المادة 4 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979
تتكون موارد الصندوق مما يلي:-
أ - مساهمة الجامعه السنوية في الصندوق.
ب - الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة.
ج- القروض.
د- ريع استثمارات الصندوق.
ه- اي واردات اخرى يوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026