المادة 3 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979

الماده 3 ينشأ في الجامعة صندوق مالي يسمى ( صندوق الاستثمار للجامعة الاردنية ) يعمل على استثمار اموال الصندوق وتخصيص الايرادات الناشئة عن ذلك لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام ، وتحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، فان عبارة ( دعم اوجه النشاط المختلفة للجامعه وتمويل مشاريعها التنموية ) لا تشمل تغطية النفقات الجارية او الطارئة للجامعه الا في الحالات وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة