المادة 14 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979
أ - يتم تخصيص الايرادات الصافية التي حققها الصندوق من استثماراته في اي سنة من السنوات او اي جزء من تلك الايرادات لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعه وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب- للمجلس في الحالات الضرورية الطارئة تخصيص ما يراه مناسبا من ايرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة اذا تبين للمجلس ان وضعها المالي يتطلب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026