المادة 13 من نظام صندوق الاستثمار للجامعه الاردنية رقم 47 لسنة 1979
الماده 13
لغايات التوصل الى ايرادات الصندوق في اي سنة من استثماراته لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من تلك الايرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه ، وتتم اعاده تقييم موجودات الصندوق من قبل اللجنة كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026