المادة 17 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1979
عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الاسباب تحول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة بقرار من المجلس وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026