المادة 16 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 65 لسنة 1979

أ- يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعا من قبل اللجنة ويشترط في ذلك ما يلي: 1- ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون والمستخدمون في الجامعة بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت والاجازات. 2- ان تطبق عليهم أحكام الانظمة المعمول بها في الجامعة وان يعتبروا موظفين فيها من جميع الوجوه. ب- يجوز نقل وانتداب او تكليف أي من موظفي الجامعة للعمل في الصندوق وذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة، وتحقيقا لذلك يمارس مدير الصندوق صلاحيات مدير الدائرة الادارية المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة. ج- تدفع رواتب واجور وعلاوات ومكافآت العاملين في الصندوق من حسابات الصندوق وذلك عن مدة عملهم فيه سواء كان عملهم فيه عن طريق التعيين المباشر او عن طريق النقل والانتداب او التكليف. واما التعويضات فتدفع من الصندوق اذا حدثت اسباب استحقاقها اثناء عمل الموظف او المستخدم في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة