المادة 3 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير. ج- ينوب عن الصندوق المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله الرئيس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة