المادة 2 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية .
المجلس:مجلس أمناء الجامعة .
الرئيس:رئيس الجامعة .
صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بموجب أحكام هذا الصندوق:
النظام .
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق .
المدير:مدير الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026