المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016

أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-اثنين من أعضاء المجلس . 2-اثنين من العاملين في الجامعة. 3-اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة . ب- يسمي المجلس من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها. ج- تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد، و للمجلس إنهاء عضوية أي من أعضائها بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل. ه- يعين الرئيس من بين موظفي الجامعة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها واجتماعاتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك