المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 61 لسنة 2016

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- مناقشة توصيات اللجنة واتخاذ القرار اللازم بشأنها. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للصندوق على أن تراعى في ذلك أحكام قانون الجامعات الأردنية. د- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق. ه- الموافقة على أنشطة الجامعة التي تستوجب الدعم من الإيرادات الناشئة عن استثمار أموال الصندوق ومقدار هذا الدعم على أن لا يشمل ذلك تغطية النفقات الجارية للجامعة. و- الموافقة على المشاريع التي يتم تمويلها كلياً أو جزئياً من الإيرادات الناشئة عن استثمار أموال الصندوق ومقدار هذا التمويل. ز- إقرار موازنة الصندوق . ح- إقرار الميزانية السنوية والحسابات المالية الختامية للصندوق . ط- المصادقة على التقرير السنوي المقدم من اللجنة عن انشطة الصندوق وأعماله . ي- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق لسنة واحدة قابلة للتجديد وتحديد اتعابه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة