المادة 12 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012
للجنة في سبيل قيامها باعمالها الاستعانة بأي خبير أو فني, وتحديد الأجور والمكافأة المناسبة له, على أن تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير أو فني في الصندوق بصورة دائمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026