المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق. ج-شراء الاموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة. د-شراء اسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها. ه- استثمار اموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد انواع هذه الاستثمارات ونسبها. و-تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها. ز-التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق. ح-اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لاقراره. ط-اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال الصندوق وانشطته وبياناته المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة