المادة 6 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007

أ- يستوفى من المحامي الذي يرغب في الاشتراك في الصندوق رسم انتساب غير مسترد مقداره (20) عشرون ديناراً عند تعبئة طلب الانتساب ولمرة واحدة طيلة مدة عضويته في الصندوق 0 ب- يدفع المشترك اقساطاً مالية حسب رغبته في التوفير وعندما يصبح مجموع المبلغ الذي ادخره في الصندوق لا يقل عن ثلاثمائة دينار يصبح المشترك عضواً في الصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك