المادة 5 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007

أ- تنتهي العضوية في الصندوق بقرار من اللجنة في أي من الحالات التالية :- 1- انتهاء العضوية في النقابة ، ويجوز لمن اعيد تسجيله في سجل المحامين المزاولين العودة للاشتراك في الصندوق 0 2- عدم الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق 0 3- بناء على طلب العضو او المشترك 0 4- الوفاة 0 ب- اذا قررت اللجنة انهاء العضوية وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع جميع المستحقات المالية للعضو او لورثته الشرعيين خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ انتهاء العضوية بعد تسوية الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق او للنقابة او على كفلائه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك