المادة 3 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 131 لسنة 2003

ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك الاستثمار وابرام العقود والاقراض والاقتراض وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام يوكله لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك