المادة 2 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 131 لسنة 2003
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة.
الصندوق: صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة.
اللجنة: اللجنة الادارية للصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
المدير: مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة.
ب- تشمل كلمة الضابط ، لمقاصد هذا النظام ، المرشح والتلميذ العسكري الدارس في الجامعات او المعاهد العسكرية الذي يتم تخريجه منها برتبة مرشح او ضابط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026