المادة 2 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 131 لسنة 2003

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة. الصندوق: صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة. اللجنة: اللجنة الادارية للصندوق. الرئيس: رئيس اللجنة. المدير: مدير الدائرة المالية في القوات المسلحة. ب- تشمل كلمة الضابط ، لمقاصد هذا النظام ، المرشح والتلميذ العسكري الدارس في الجامعات او المعاهد العسكرية الذي يتم تخريجه منها برتبة مرشح او ضابط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك