المادة 4 من نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة رقم 69 لسنة 2009
أ- ينشأ في الامانة العامة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له ) يكون الاشتراك فيه الزاميا 0 ?ب-يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الاساسي الشهري للموظف وتساهم الامانة العامة في الحساب بضعف هذه النسبة 0 ?ج- تودع اموال الصندوق في حساب خاص في احد البنوك المعتمدة لدى الامانة العامة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026