الأنظمة

نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة رقم 69 لسنة 2009

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له لسنة 2009 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرس…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0 الامانة العا…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على الموظف المصنف في الامانة العامة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها ، وعلى الموظف المعين بعقد اذا نص عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه 0…
  4. المادة 4أ- ينشأ في الامانة العامة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له ) يكون الاشتراك فيه الزاميا 0 ?ب-يقت…
  5. المادة 5أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من : - 1- الامين العام المساعد في الامانة العامة 0 2- المدير المالي في الامانة العام…
  6. المادة 6أ-1- للجنة الموافقة للموظف على صرف سلفة واجبة الاسترداد من مجموع مستحقات رصيده في الصندوق لا تزيد نسبتها على (50%) منها ، وذلك وفق تعليمات يصدرها الامين العام على ان تتضم…
  7. المادة 7المادة-7 -أ- اذا انتهت خدمة الموظف في الامانة العامة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبا…
  8. المادة 8للجنة منح قرض للموظف من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الاعلى له ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الامين العام لهذه الغاية 0
  9. المادة 9تنظم حسابات الصندوق وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق المحاسبين القانونيين المعتمدين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والبيانات المالية الختامية…
  10. المادة 10تسري احكام هذا النظام على موظفي المراكز التابعة للمجلس ولهذه الغاية يمارس ( رئيس المركز ) المهام والصلاحيات التي يمارسها ( الامين العام ) المنصوص عليها في هذا النظام 0
  11. المادة 11يصدر الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0