المادة 4 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 174 لسنة 2003
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) يكون الاشتراك فيه الزاميا للعاملين فيها.
ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الاساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة.
ج- تودع اموال الصندوق في حساب خاص في احد البنوك المعتمدة لدى الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026