الأنظمة

نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 174 لسنة 2003

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس: مج…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها ، وعلى العامل المعين بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه.
  4. المادة 4أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) يكون الاشتراك فيه الزاميا للعاملين فيها. ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الاساسي الشهري للعامل و…
  5. المادة 5أ-يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه وعضوية كل من: - 1- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة 0 2- ثلاثة من المش…
  6. المادة 6أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مجموع مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى …
  7. المادة 7أ- اذا انتهت خدمة العامل من الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في…
  8. المادة 8للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الاعلى له ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  9. المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالفها او تتعارض معها.