المادة 5 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 180 لسنة 2003
أ-يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية من نوابه وعضوية كل من: -
1- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة 0
2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 0
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس 0
2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة0
3- وضع التقرير السنوي للصندوق واعداد البيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026