الأنظمة
نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 180 لسنة 2003
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس: مجلس الجا…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها وعلى العامل المعين بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه.
- المادة 4أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) ويكون الاشتراك فيه الزاميا للعاملين فيها. ب-يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الاساسي الشهري للعامل و…
- المادة 5أ-يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية من نوابه وعضوية كل من: - 1- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة 0 …
- المادة 6أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مجموع مستحقات رصيد العامل في الصندوق لاتزيد نسبته على (50%) منها وعلى ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى ت…
- المادة 7أ- اذا انتهت خدمة العامل من الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في ا…
- المادة 8للجنة منح قرض للعامل المشترك في الصندوق من الاموال المتوافرة فيه وتحدد شروط صرف القرض والحد الاعلى له ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذ…
- المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالفها او تتعارض معها.