المادة 9 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004
أ- يقدم طلب القرض من المشترك على الانموذج المعد لهذه الغاية معززاً بكفالة من مشترك آخر ترفق بالطلب.
ب-تحدد اللجنة في قرار منح القرض للمشترك مبلغ القرض ومدة تسديده والعوائد المتحققة عليه في ضوء الدراسة الاكتوارية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026