المادة 10 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني رقم 17 لسنة 2004

أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الدفاع المدني فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافاً اليها المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق وعلى النحو التالي:- 1-عشرة دنانير عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى. 2-عشرون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 3-ثلاثون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 4-اربعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 5-خمسون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 6-ستون ديناراً عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) من هذه الفقرة. ب-لمقاصد صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تصرف للمشترك مكافأة عن جزء السنة التي استحق المكافأة عنه ويعتبر جزء الشهر لهذه الغاية شهراً كاملاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة