المادة 16 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011
أ- تشكل الهيئة العامة من بين اعضائها لجنة من ثلاثة اعضاء للنظر في الاعتراضات على قرارات الهيئة الادارية 0
ب- يقدم طلب الاعتراض الى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المشترك القرار ، وتكون قراراتها نهائية ويستوفى من المعترض بدل تحدد مقداره الهيئة العامة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026