المادة 15 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011
يلتزم المشترك المقترض او المخصص له عقار من الصندوق القيام بما يلي :-
أ-رهن العقار لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الأولى 0
ب- تفويض الهيئة الادارية تفويضاً لا رجعة فيه وحتى السداد الكامل باتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تحصيل القرض واي مصاريف اخرى وبما يكفل التسديد 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026