المادة 3 من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019
أ- ينشأ في البلدية صندوق يسمى (صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري.
ب- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للموظف ويقدم طلب الاشتراك على النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية.
ج- يهدف الصندوق إلى تأمين السكن للمشترك من خلال ما يلي:-
1- منح قروض للمشترك لأي من الغايات التالية:-
أ- بناء سكن داخل المملكة على عقار يملكه.
ب- شراء بيت أو شقه داخل المملكة.
ج- شراء أرض لإقامة سكن عليها داخل المملكة على أن لا تتجاوز قيمة المبلغ المدفوع لشراء الأرض على (75%) من قيمة القرض.
د- صيانة بيت يملكه أو توسعته.
ه- تسديد أي قرض أو دين ترتب عليه لأي مشروع سكني منح له من أي جهة.
2- إنشاء مشاريع سكنية لغايات بيعها للمشتركين أو تأجيرها لهم.
3- شراء العقارات والأراضي لغايات بيعها للمشتركين أو إقامة الأبنية عليها وبيعها للمشتركين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026