المادة 2 من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البلدية:بلدية اربد الكبرى.
المجلس:مجلس البلدية أو لجنة البلدية.
الرئيس:رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية.
صندوق اسكان موظفي البلدية المنشأ بموجب أحكام
الصندوق:
هذا النظام.
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق.
الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة
مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى
الموظف:
موازنة البلدية بما في ذلك الموظف المعين بموجب
عقد، ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجرا يوميا.
المشترك:الموظف المشترك في الصندوق.
هو إنشاء المباني السكنية أو إكمالها أو توسيعها المشروعأو شراء المساكن الجاهزة أو على الهيكل وإكمالها :
السكنيأو شراء الأراضي وتجهيزها وتزويدها بالمرافق الضرورية للغايات السكنية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات أو أي قانون آخر يحل محله حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026