المادة 2 من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البلدية:بلدية اربد الكبرى. المجلس:مجلس البلدية أو لجنة البلدية. الرئيس:رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية. صندوق اسكان موظفي البلدية المنشأ بموجب أحكام الصندوق: هذا النظام. اللجنة:لجنة إدارة الصندوق. الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى الموظف: موازنة البلدية بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد، ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجرا يوميا. المشترك:الموظف المشترك في الصندوق. هو إنشاء المباني السكنية أو إكمالها أو توسيعها المشروعأو شراء المساكن الجاهزة أو على الهيكل وإكمالها : السكنيأو شراء الأراضي وتجهيزها وتزويدها بالمرافق الضرورية للغايات السكنية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات أو أي قانون آخر يحل محله حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة