المادة 5 من نظام صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص) رقم 843 لسنة 1972
تتكون واردات الصندوق وامواله من:
ا- منحة سنوية مقدمة من الجامعة الاردنية.
ب- تبرعات اسرة الجامعة.
ج- اية هبات او تبرعات عينية او نقدية يوافق عليها مجلس الصندوق مقدمة من متبرعين من الاردن ومن البلاد العربية ومن البلدان الاخرى من حكومات ومؤسسات وافراد.
د- ريع امواله المنقولة وغير المنقولة واستثماراتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026