المادة 4 من نظام صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص) رقم 843 لسنة 1972

يتولى مجلس الصندوق المهام التالية: ا- العمل على توفير اموال الصندوق وايراداته. ب- تحديد قيمة المنح الدراسية. ج- اقتراح الاجراءات التي سيتم بموجبها اعطاء هذه المنح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك