المادة 4 من نظام صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص) رقم 843 لسنة 1972
يتولى مجلس الصندوق المهام التالية:
ا- العمل على توفير اموال الصندوق وايراداته.
ب- تحديد قيمة المنح الدراسية.
ج- اقتراح الاجراءات التي سيتم بموجبها اعطاء هذه المنح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026