المادة 2 من نظام صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص) رقم 843 لسنة 1972

يهدف صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية الى تدبير موارد مالية من اجل المساهمة في تعليم ابناء الشهداء عن طريق منحهم منحا دراسية في الجامعة الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك