المادة 1 من نظام صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص) رقم 843 لسنة 1972

ينشأ في الجامعة الاردنية صندوق يسمى (صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية) ويعمل به من تاريخ 2/12 / 1973 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك