المادة 24 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق عند انتهاء عضويته في النقابة الا اذا امضى مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة عضوا في الصندوق فيحق له الاستمرار في الاشتراك فيه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026