المادة 23 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011

أ- يتم تسديد الاقساط الشهرية بعد امهال المقترض شهراً واحداً من تاريخ صرف القرض اذا كان قد حصل عليه لاي من الغايات التالية:- 1-لابراء ذمته من دين بنكي ترتب عليه نتيجة شراء شقة سكنية له 0 2-لشراء وحدة سكنية اذا كان القرض قد صرف له دفعة واحدة وكان القرض يعادل ثمن الوحدة السكنية. ب-اذا كان المقترض قد حصل على القرض لشراء وحدة سكنية وصرف له دفعة واحدة وكان ثمن الوحدة السكنية اعلى من قيمة القرض فيتم البدء بتسديد الاقساط المستحقة عليه بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صرف القرض 0 ج-اذا كان المقترض قد حصل على القرض لانشاء وحدة سكنية او اكمالها او توسعتها وتم صرف القرض له على دفعات فيتم البدء بتسديد الاقساط الشهرية بعد سنة من تاريخ صرف الدفعة الاولى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة