المادة 16 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
أ- يجوز في حالات خاصة يقررها المجلس منح المشترك قرضا اذا كان المشروع السكني الذي يقيمه على ارض يمتلكها بصورة مشتركة مع اخرين من غير المشتركين في الصندوق شريطة رهن حصته تأمينا للقرض.
ب- اذا كان المشروع السكني المراد انشاؤه باموال الصندوق تنطبق عليه احكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به يلتزم طالب القرض بتقديم رخصة بناء نهائية من الجهات المعنية مرفقا بها المخطط المعد لهذه الغاية من مكتب هندسي لاعتماده من اللجنة على ان يشتمل المخطط على الشقة التي سيتم تمويلها بالقرض والمتفق عليه بين الشركاء قبل بدء العمل في البناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026