المادة 15 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
أ- يدفع مبلغ القرض للمشترك وفقا لشروط عقد الاقتراض الموقع معه على ان يلتزم بما يلي:-
1-رهن العقار المقام عليه المشروع لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الاولى وبما لا يقل عن مبلغ القرض الممنوح له 0
2-تفويض اللجنة تفويضا لا رجعة فيه وحتى السداد الكامل باتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تحصيل القرض واي مصاريف اخرى وبما يكفل التسديد 0
3-توقيع أي وثائق اخرى يتطلبها منح القرض 0
ب- اذا لم يتمكن المشترك من اتمام الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ فللجنة الموافقة على تأجيل دفع مبلغ القرض مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اتخاذ القرار بالتأجيل تحت طائلة الغاء قرار منح القرض 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026