المادة 13 من نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006
أ-يستعمل الشعار على المطبوعات الرسمية واوراق المراسلات الخاصة بالسلطات الدستورية الثلاث وبالوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والسفارات الاردنية وذلك مع اضافة اسم أي منها على هذه المطبوعات 0
ب- يراعى في طباعة الشعار ما يلي :-
1- ان يظهر بشكل بارز على جميع المطبوعات مع ترك مساحة كافية حوله لضمان ظهوره وابرازه 0
2- التقيد بالالوان المحددة لكل نوع من انواع عملية الطباعة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026