المادة 12 من نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006

أ- يكون للشعار مكان الشرف اذا تم رفعه على المباني الحكومية وفي المناسبات الاحتفالية الوطنية 0 ب- ويكون رفعه على بناية رئاسة الوزراء والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلديات والسفارات الاردنية ومراكز الامن والحدود والجمارك والمطارات والموانئ البحرية وفقاً للتعليمات الخاصة بذلك ، مع ذكر اسم المبنى ويعلوه الشعار 0 ج- يرفع الشعار الى يسار العلم الاردني ، ( أي على يمين الناظر اليه ) ، في المجالس والمؤتمرات والاحتفالات الوطنية ، امّا اذا شرف جلالة الملك بحضوره السامي اياً منها فيرفع علم جلالته الى يمين العلم الاردني ويتوسط الشعار هذين العلمين ويكون حجمه متناسباً معهما 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة