المادة 12 من نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006
أ- يكون للشعار مكان الشرف اذا تم رفعه على المباني الحكومية وفي المناسبات الاحتفالية الوطنية 0
ب- ويكون رفعه على بناية رئاسة الوزراء والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلديات والسفارات الاردنية ومراكز الامن والحدود والجمارك والمطارات والموانئ البحرية وفقاً للتعليمات الخاصة بذلك ، مع ذكر اسم المبنى ويعلوه الشعار 0
ج- يرفع الشعار الى يسار العلم الاردني ، ( أي على يمين الناظر اليه ) ، في المجالس والمؤتمرات والاحتفالات الوطنية ، امّا اذا شرف جلالة الملك بحضوره السامي اياً منها فيرفع علم جلالته الى يمين العلم الاردني ويتوسط الشعار هذين العلمين ويكون حجمه متناسباً معهما 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026