المادة 8 من نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016
تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما لا يخالف أحكامه وأحكام القانون وكل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة و/أو الشركات التابعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026