المادة 8 من نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما لا يخالف أحكامه وأحكام القانون وكل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة و/أو الشركات التابعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة