المادة 7 من نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016
تخضع الشركة لرقابة اللجنة وفقا لأحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك