المادة 22 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011
أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية :-
1-(%5) من رأس المال المدفوع للشركة عند منح الترخيص 0
2- (%5,2) من رأس المال المدفوع للشركة عند تجديد الترخيص.
ب?-يتم دفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذه المادة بموجب الآلية التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026