المادة 21 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011
يستوفي البنك المركزي عن دراسة طلب الترخيص بدلا مقداره (5000) خمسة الاف دينار غير مسترد يدفع عند تقديم الطلب 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك