المادة 21 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011

يستوفي البنك المركزي عن دراسة طلب الترخيص بدلا مقداره (5000) خمسة الاف دينار غير مسترد يدفع عند تقديم الطلب 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك