المادة 17 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011

على الشركة عند منح العميل تقريرا ائتمانيا وفقا لاحكام المادة (20) من القانون إعلامه خطياً بأن له الحق في الاعتراض على اي معلومات ائتمانية وردت فيه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة