المادة 17 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011
على الشركة عند منح العميل تقريرا ائتمانيا وفقا لاحكام المادة (20) من القانون إعلامه خطياً بأن له الحق في الاعتراض على اي معلومات ائتمانية وردت فيه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026