المادة 16 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011
يشترط ان تتضمن اي اتفاقية تبرمها الشركة مع مزود البيانات او مقدم الائتمان وفقا لاحكام القانون ما يلي :- أ?-متطلبات واجراءات الحفاظ على سرية وامن المعلومات والبيانات وحمايتها 0
ب- صحة ودقة المعلومات والبيانات التي يتم تبادلها والمواعيد والآليات المحددة لذلك 0
ج- تحديد مسؤولية كل من اطراف الاتفاقية بخصوص تنفيذ احكامها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026