المادة 4 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

أ- يشترط لترخيص الشركة أن تكون احد الأنواع التالية:- 1- مساهمة عامة. 2- مساهمة خاصة. 3- فرعاً لشركة أجنبية يمارس نشاط التمويل للشركة الأم. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركات التي تقتصر غاياتها على التأجير التمويلي أو الاجارة المنتهية بالتمليك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة