المادة 4 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021
أ- يشترط لترخيص الشركة أن تكون احد الأنواع التالية:-
1- مساهمة عامة.
2- مساهمة خاصة.
3- فرعاً لشركة أجنبية يمارس نشاط التمويل للشركة الأم.
ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركات التي تقتصر غاياتها على التأجير التمويلي أو الاجارة المنتهية بالتمليك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026