المادة 3 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

أ- تطبق أحكام هذا النظام على الشركات التي تمارس نشاط التمويل. ب. تستثنى من أحكام هذا النظام الجهات التالية: 1- البنوك المرخصة وفقاً لأحكام قانون البنوك. 2 - الجمعيات التعاونية والخيرية التي تقدم التمويل. 3- شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها. 4 - شركات التأمين على الحياة عند منحها تمويلا لحملة عقود التأمين على الحياة. 5- الشركات التي تمارس نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري. 6- شركات التأجير التمويلي شريطة توافر ما يلي:- أ- إذا كانت مملوكة بما يزيد على (50%) من رأسمالها من قبل الحكومة أو أي شخص اعتباري عام أو من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أو من الشركات المملوكة بالكامل من أي من تلك الجهات. ب- إذا كان نشاطها التمويلي مقتصرا على تمويل أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند أو تمويل أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية. 7- أي شخص اعتباري من غير الشركات يمارس نشاطا تمويليا بمقتضى أحكام أي تشريع خاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة